المحقق الحلي

269

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع مع شهرتها لكن الأول أصح طريقا . وقيل في كلب الحائط عشرون درهما ولا أعرف المستند « 1 » . وفي كلب الزرع قفيز من بر ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها ولا يضمن قاتلها شيئا أما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه وفي الجناية على أطرافه الأرش . مسائل الأولى لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف ولو كان مسلما ويشترط في الضمان الاستتار ولو أظهرهما الذمي لم يضمن المتلف ولو كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات « 2 » . الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ضعف وهارون بن حمزة وأبي بصير « 3 » والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا . الثالثة ( روي عن أمير المؤمنين ع : أنه قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته ) لأنه حفظ وضيع الباقون « 4 » . الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل أما لو غصب

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 474 : ولعله الحمل على كلب الغنم ، لتساويهما في النفع ، ولبعض المراسيل مع الشهرة . ( 2 ) ن : كما سبق في الغصب . ( 3 ) هذه الزيادة غير موجودة في « ه 4 / 319 » ، بل في « أ 4 / 474 » و « ب 4 / 419 » ؛ والجملة غير متناسقة ، والظاهر أن الجملة هكذا : وفيه ضعف ب : هارون بن حمزة وأبي بصير . ( 4 ) ن : وهي قضية في واقعة ، فالمدار التضييع .